المحقق النراقي
97
الحاشية على الروضة البهية
على ترك العمل بظاهره ، وما هذا حكمه لا يعمل به . وأيضا يشمل على سهل بن زياد وهو ضعيف وفاقا وأيضا رواها محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس وأيضا هي غير صريحة في المطلوب ؛ لجواز أن يراد بالوضوء : التنظف و . . . ، وبالاغتسال : معناه اللغوي ولا ينافيه مقارنتهما للصلاة ، المراد : أنّه مطيب للصلاة ، ويراد بماء الورد : الماء الواقع فيه الورد دون المعتصر منه . قوله : برفعه مطلقا . أي : رفع المضاف مطلقا من غير اختصاص بماء الورد . ويقابله أيضا قول ابن أبي عقيل بجواز استعماله اضطرارا في رفع الحدث والخبث . وفي المشهور ( كذا ) نسب المخالفة إليه في تجويزه رفع الخبث فقط اضطرارا ، وكلامه أعم . قوله : بالاتصال إلى آخره . لا يخفى أنّه ورد صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل ؟ فقال : « نعم » . قال : « النار تأكل الدم » . « 1 » ومثلها رواية زكريا بن آدم عن الرضا عليه السّلام « 2 » . وقريب منها رواية علي بن جعفر عن أخيه المروية في كتاب المسائل « 3 » . واللازم حملها على الدم المتخلف في الذبيحة أو الطاهر غيره كدم السمك ونحوه كما ذكره في المختلف ؛ لتحقّق الإجماع ووجود المعارض على خلافه . وقد أفتى الشيخان بمضمونها إلّا أنّ الأخير منهما قيّد الدم بالقليل . والظاهر أنّ الشارح وغيره من المدعين للإجماع في هذا المقام على الإطلاق لم يلتفتوا إلى مخالفتهما ؛ لمعروفية نسبهما أو تحقّق الإجماع قبلهما أو بعد هما ، أو لانّ افتائهما بمضمون تلك الروايات لا ينافي النجاسة ؛ لاحتمال أن يكون فتواهما على
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 24 / 197 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 25 / 359 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 24 / 197 .